مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩٥ - يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
فيه، و إنكاره مكابرة؛ و حسنة ميسر أيضاً ظاهرة فيه، كما يحكم به الوجدان و إن لم يكن بمنزلة الصحيحة.
و ما ذكره هذا المحقق [المذكور [١]] من قوله: «على أنّ قول ميسّرة» إلى آخره فضعيف جدّاً، إذ المراد من وصفه (عليه السلام) الكعب في ظهر القدم بيانه (عليه السلام) أنّ الكعب هو ظهر القدم، لا أنّه [٢] (عليه السلام) ذكر له أوصافاً ليعرفه الراوي و هو ظاهر.
و أمّا الرواية الأخرى من ميسر فأظهر في المراد من أخته كما لا يخفى.
و أمّا الثلاثة الأخرى الدالّة على عدم وجوب دخول الإصبع تحت الشراك فدلالتها أيضاً على هذا المعنى ظاهرة، لأنّ الشراك غالباً إنّما يعقد أسفل من المفصل.
إلّا أن يناقش فيها بأنّها لا دلالة لها على أنّ الكعب دون المفصل، لجواز أن يكون الكعب هو المفصل لكن لم يجب الاستيعاب الطولي، لكن يمكن إلزامها على العلامة (ره) حيث قال بوجوب الاستيعاب الطولي، كما اعترف به ذلك المحقق أيضاً في آخر كلامه، مع أنّ الظاهر أنّ أحداً لم يقل بعدم وجوب الاستيعاب الطولي، و سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى.
و أمّا صحيحة الأخوين التي تمسّك بها العلامة (ره) فهي و إن كان يتراءى
[١] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف».
[٢] في نسخة «ألف»: لأنّه.