مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٣ - يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
و ما رواه الكافي، في الحسن، في أثناء حديث الطست المنقول سابقاً في بحث مسح الرأس بمسمّاه-، من قول الراوي: ثمّ قال
و لا يدخل أصابعه تحت الشراك.
و ما رواه الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس و القدمين، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
توضّأ عليّ (عليه السلام)، فغسل وجهه و ذراعيه، ثمّ مسح على رأسه و على نعليه، و لم يدخل يده تحت الشراك [٢].
و إذ قد علمت هذا، فاعلم أنّ المحقق البهائي (ره) قد تعصّب للعلامة (ره) و تصدّى لتصحيح كلامه و دفع [٤] أبحاث القوم عنه فقال: «الكعب يطلق على معان أربعة: الأوّل: العظم المرتفع في ظهر القدم، الواقع فيما بين المفصل و المشط.
الثاني: المفصل بين الساق و القدم.
الثالث: عظم مائل إلى الاستدارة، واقع في ملتقى الساق و القدم، له زائدتان في أعلاه يدخلان في حفرتي قصبة الساق، أو زائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب، و هو نأت في وسط ظهر القدم أعني وسطه العرضي و لكن نتوة غير ظاهر لحسّ البصر، لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق.
و قد يعبّر عنه بالمفصل أيضاً، إمّا لمجاورته له، أو من قبيل تسمية الحالّ باسم
[٢] الشراك: أحد سيور النعل.
[٤] في نسخة «ب»: رفع.