مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧٢ - و ليس الصدغ و العذاران منه
أيضاً من كلام ابن أبي عقيل.
و العلامة (ره) في جملة من كتبه ذهب إلى الخروج، بل ظاهر كلامه في التذكرة دعوى الإجماع منّا عليه، و كذا المحقق في المعتبر، و بهذا يشعر أيضاً كلام الشيخ (ره) في التهذيب.
و الظاهر أنّه لا نزاع بينهم في الحقيقة، بل القائلون بالدخول إنّما يريدون به دخول بعض منه ممّا يشمله الإصبعان، و القائلون بالخروج يريدون خروج البعض الآخر، كما يشعر به تتبّع كلماتهم.
و بالجملة: ما يقتضيه الدليل ظاهراً هذا التفصيل، للرواية السابقة، فمن ذهب إلى خلافه إمّا بإدخال القدر الخارج ممّا بين الإصبعين أو بإخراج القدر الداخل فلا يعتد [٦] بقوله.
أمّا الثاني: فظاهر، لمنافاته للرواية بل للآية أيضاً، لأنّ الوجه يشمله ظاهراً.
و أمّا الأوّل: فلمنافاته للرواية.
و ما يقال: إنّ الوجه يصدق عليه فإخراجه بالرواية مشكل، لأنّه من باب تخصيص الكتاب بالخبر، و أيضاً: التكليف اليقيني لا بدّ له من البراءة اليقينية.
[٦] في نسخة «ب»: فلا يعتمد.