مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧١ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و يزيده تأكيدا ما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن زرارة قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرج و مرافقك، ثم تمضمض و تستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء، و كل شيء لمسته الماء فقد أنقيته.
و يؤيد أيضا عدم وجوب غسل الشعر، ما رواه في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن علي الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة
، و روى أيضا بطريق حسن عن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك لكن لا يروى فيه عن أبيه عن علي (عليه السلام)، و هذا الطريق الأخير في الكافي أيضا في باب صفة الغسل، و روى التهذيب أيضا في باب حكم الحيض في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه عن عن علي (عليه السلام) مثله، و أما ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله من أن
تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعرة و أنقوا البشرة
، و صحيحة حجر ابن زائدة المتقدمة في بحث وجوب تحليل ما يمنع وصول الماء،