مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٧ - و لو أمكن بلصوق وجب
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في الباب المذكور.
و في الفقيه أيضاً مرسلة.
و منها: ما رواه في الكافي، في الباب المذكور، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
إنّ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ذكر له أنّ رجلًا أصابته جنابة على جرح كان به، فأُمر بالغسل فاغتسل، فكزّ [٣]، فمات، فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): قتلوه قتلهم اللّٰه، إنّما كان دواء العيّ السؤال.
و هذه الرواية إنّما ذكرت استطراداً.
هذا ما رأينا من الأخبار في هذا الباب، و لا يخفى أنّ هذه الأخبار التي ذكرنا هيهنا إنّما هي ظاهرة في وجوب التيمم للمجروح و المقروح و الكسير مطلقا، فيقع التعارض بينهما و الروايات السابقة، فلا بدّ من الجمع بينهما.
إمّا بحمل الروايات السابقة على ذي الجبيرة و هذه الروايات بعدمها [٥] لكنّه بعيد بالنظر إلى بعض الروايات السابقة و إمّا بحملها على الجرح و القرح الذي يمكن مسحهما أو شدّهما و المسح على الشدّ، و هذه على ما عداهما.
و إمّا بحملها على الذي لا يتضرّر بإيصال الماء إلى الأعضاء الصحيحة و هذه بما يتضرّر، و يجمع بينهما بالتخيير، أي بأن يكون المجروح و نحوه مخيّراً بين
[٣] كزّ فهو مكزوز: إذا انقبض من البرد.
[٥] في نسخة «ب»: على عدمها.