مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٥ - و لو أمكن بلصوق وجب
و منها: ما رواه التهذيب، في باب التيمم، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجنب تكون به القروح؟ قال
لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمّم.
و قد روى عنه أيضاً في الكافي، في باب الكسر و المجدور، بأدنى تغيير.
و كذا في الفقيه، في باب التيمم.
و منها: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الصحيح، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال
لا يغتسل و يتيمم.
[و منها: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الصحيح، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في الرجل يصيبه الجنابة و به قروح أو جروح، أو [يكون] يخاف على نفسه البرد قال
لا يغتسل، يتيمم [٥]]
[٦]. و منها: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الصحيح، عن محمّد ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
يؤمّم المجدور
[٥] هذه الرواية من ترد في «ب».
[٦] لم ترد هذه الرواية في نسخة «ب».