مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٦٣ - و تثنية الغسل
محمّد عنه لأنّ الظاهر أنّه إمّا ابن عيسى أو ابن خالد، لرواية الشيخ عنهما، و هما لا يرويان عن ابن مهران، و إن كان ابن مهران كما هو الظاهر بالنظر إلى روايته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، فحينئذٍ الظاهر أنّ أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر، لأنّه يروي عن ابن مهران. و علي هذا فيكون بينه و بين الشيخ واسطة، و طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابيه ليس بصحيح، فكان هذه الرواية منه، فإذن يحصل القدح في صحّته.
و إن حمل أحمد بن محمّد حينئذٍ على أحد السابقين بقرينة رواية الشيخ يحصل الإرسال بينه و بين صفوان [١]، و حال الواسطة غير معلومة، فعلى أيّ وجه لا يخلو عن قدح.
و لا يخفى أنّ أظهر الاحتمالات أن يكونا ابن أبي نصر و ابن مهران، لأنّ الإرسال في صدر الرواية أكثر منه في أوسطها بغير ذكر؛ فتدبر.
و بما رواه أيضاً، في باب آداب الأحداث، في الموثق، عن يونس بن يعقوب قال: قلت [لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢]]: الوضوء الذي افترضه اللّٰه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال
يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين.
و فيه أيضاً ما تقدم.
و بما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه، و حكى لنا وضوء رسول
[١] في نسخة «ألف»: صفوان بن يحيى.
[٢] هكذا في المصدر.