مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٠ - فهاهنا أمور
من الدلالة في هذه الصورة رأساً، فيبقى الإطلاق بحاله.
و أمّا الاختصاص بحال الجفاف فهو ظاهر من كلام الشيخ و المحقق و العلامة و المصنف (ره).
لكنّ الشهيد الثاني و صاحب المدارك ذكرا أنّه لا اختصاص له به [٣] و أنّ التعليق في عبارات الأصحاب يخرج مخرج الغالب.
و استدل عليه الشهيد الثاني «باشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء، فلا يصدق عليه الاستيناف» و لإطلاق قول الصادق (عليه السلام)، فيما رواه مالك بن أعين عنه، كما نقلنا [٤] آنفاً.
و فيه نظر، لأنّ ما ذكره من اشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء ممّا لا يجدي، لأنّ ما يستدل به على عدم جواز الاستيناف، إمّا الأحاديث التي ورد بياناً، و إمّا الحديث [٥] الذي قد تقدم من قوله (عليه السلام)
إنّ اللّٰه وتر
إلى آخر الحديث.
و في أكثر الأحاديث// (١١٧) الواردة بياناً إنّما وقع المسح ببلّة اليد، و هذا
[٣] لم ترد في نسخة «ألف».
[٤] في نسخة «ألف»: نقلناه.
[٥] في نسخة «ب»: الأحاديث.