مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٢١ - و الأقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط و استحب غسل العضد نصّاً
و قال المحقق (ره) في المعتبر: «من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما، و يستحب مسح موضع القطع بالماء، و لو قطعت إحديهما غسل الأخرى، و لو بقي المرفق وجب غسله»، و في الشرائع: «فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها».
و قال ابن الجنيد: «إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده».
و قال العلامة (ره) في المنتهي: «لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها، لفوات محل [الغسل]»، و حكم في الإرشاد أيضاً بذلك.
و قال في التذكرة: «و إن قطعت من المرفق فقد بقي من محلّ الفرض بقيّة و هو طرف عظم العضد، لأنّه من جملة المرفق، فإنّ المرفق مجمع عظم العضد و عظم الذراع».
و قال المصنف (ره) في الذكرى: «و لو قطعت من مفصل المرفق فالأقرب وجوب غسل الباقي، لأنّ المرفق مجموع عظم العضد و عظم الذراع، فإذا فقد بعضه غسل الباقي».
و لا بدّ أوّلًا من تحقيق معنى المرفق حتّى يتضح جلية الحال.
اعلم أنّ صاحب الصحاح و القاموس فسّرا المرفق بموصل الذراع