مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١ - ١٠- باب تحريم الخمر و النبيذ
لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب و لا يصدق إذا حدث و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره اللّه و لا يخلف عليه و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن.
فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت إني أريد أن أستبضع فلانا فقال أ ما علمت أنه يشرب الخمر فقلت بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال صدقهم فإن اللّه عز و جل يقول: «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على اللّه أن يأجرك و لا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت اللّه عز و جل أن يأجرني فقال أي بني مه ليس لك على اللّه أن يأجرك و لا يخلف لك قال قلت لم قال لأن اللّه عز و جل يقول:
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر قال و قال لا يزال العبد في فسحة من اللّه عز و جل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق اللّه عنه سرباله و كان وليه و أخوه إبليس و سمعه و بصره و يده و رجله يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير.
٩٥- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن محمد ابن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار و من شربه على أنه حرام عذب في النار.
٩٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن