مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٦ - ١٦- باب ولاء المعتق
٣٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال يتولى من شاء و على من تولى جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت و لم يتول أحدا قال يجعل ما له في بيت مال المسلمين.
٣٦- عنه عن النضر عن ابن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء و ليس له من الميراث شيء و ليشهد على ذلك و قال من تولى رجلا و رضي بذلك فجريرته عليه و ميراثه له.
٣٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه و يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا علي من جريرتك شيء و ليشهد على ذلك شاهدين.
٣٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي يعتق.
٣٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في ما لها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
٤٠- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه فقال للذي أعتقه.