مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٥ - ٤- باب الشرط في العتق
ابنته و شرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا و كذا قال يجوز.
٦- عنه سأله يعقوب بن شعيب عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا.
٧- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن عثمان و محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال له شرطه.
٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا.
٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك.
١٠- عنه عن أبي عبد اللّه عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة فقال هو حر و عليه العمالة.