مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٢ - ٣- باب أنه لا عتق إلا بعد التملك
٥- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا عتق إلا بعد ملك.
٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها و أما الأخ فيسترقه و أما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما قال و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا قال تعتقه و هي كارهة.
٧- عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال لا يملك والديه و لا ولده و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته و هو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة و لا يملك أمه من الرضاعة.
٨- عنه عن محمد بن خالد عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يملك الرجل أخاه من النسب و يملك ابن أخيه و يملك أخاه من الرضاعة قال و سمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء و لا يملك أبويه و لا ولده و قال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر هذه الآية من النساء عتقوا و يملك ابن أخيه و خاله و لا يملك أمه من الرضاعة و لا يملك أخته و لا خالته إذا ملكهم أعتقوا.
٩- عنه عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.