مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٨ - ٢- باب العتق لوجه اللّه عز و جل
٦- عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن عبد اللّه بن محمد عن محمد بن عبد الحميد، عن أبى جميلة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل كتب الى امرأته بطلاقها و كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه قال فليس بشيء حتى ينطق بلسانه.
٧- عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث و على الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا.
٨- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال أربع من أراد اللّه بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية أو أطعم كبدا جائعا أو كسا جلدا عاريا أو أعتق رقبة مؤمنة.
٩- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يعتق المملوك قال يعتق اللّه بكل عضو منه عضوا من النار.
١٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن رجلا سأله عن أي الرقاب يعتق قال أعتق من قد أغنى عن نفسه.
١١- عنه عن أبي جعفر محمد بن علي و جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنهما سئلا عن عتق الأطفال فقالا أعتق علي ولدا كثيرا قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و هم عندنا مكتوبون مسمون.
١٢- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه أعتق عبدا له و كتب وثيقة هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا و هو مملوكه حين أعتقه لوجه اللّه لا يريد منه جزاء و لا شكورا على أن يوالي أولياء اللّه و يتبرأ من أعداء اللّه و يسبغ الطهارة و يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و يحج البيت