مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٤ - ١١- باب العصير و الطلا
عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البختج فقال إن كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعلم أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف فقال لا تشربه فقلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه نشرب منه قال نعم.
١٥- عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة و لو كان يصف ما تصفون.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء و طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال أ يصلح شرب ذلك أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال.
١٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قال قلت جعلت فداك أي شيء الغليان قال القلب.
١٨- عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال سمعت أبا