مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٣ - ١١- باب العصير و الطلا
يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و قد سئل عن الطلاء فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال.
٩- الطوسي عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم العصير حتى يغلي.
١٠- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن عطية عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال (عليه السلام) إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه و إن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال اشربه.
١٢- عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا كان يخضب الإناء فاشربه.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم