مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٠ - ١٠- باب تحريم الخمر و النبيذ
١٣٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل قال نعم.
١٣٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس به.
١٣٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمرة فيجعلها خلا قال لا بأس.
١٣٧- عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخمر يجعل خلا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.
١٣٨- عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
١٣٩- عنه عن محمد بن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال خذها ثم أفسدها قال علي و اجعلها خلا.
١٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم و أبي بصير و علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه.