مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٣ - ١٠- باب حد السحق
واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك و إن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهن حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا
٩- عنه أبي قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت امرأة ما ذكر اللّه عز و جل ذلك في القرآن قال بلى قال و أين قال هو أصحاب الرس.
١٠- الطوسي عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت حدا قال لا قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت الحد قال لا.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن فقال بلى قالت و أين قال هن أصحاب الرس.
١٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرجل و على المرأة الرجم و على الجارية الحد.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز و إن فعلتا نهيتا عن ذلك و