مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٧ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا [قد] رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول.
٧- عنه عن علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن.
٨- عنه حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مائة مائة غير سوط.
١٠- عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد.