مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٣ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
ثم حنث فليس ذلك بشيء لا تطلق عليه امرأته و لا يعتق عليه عبده و كذلك من حلف بالحج أو الهدي لأن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن اليمين بغير اللّه و عن الطلاق لغير السنة و عن العتق لغير وجه اللّه و عن الحج لغير اللّه.
٩٧- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) من نذر في شيء من ذلك فلا نذر عليه لأن نذره كان في معصية اللّه و ليس عليه شيء و هو كالرجل يجعل للّه على نفسه نذرا واجبا إن قدر على معصية أن يفعلها فإن قدر على ذلك فلا يفعله و لا نذر عليه و إن كان النذر في وجه من وجوه الطاعات و سمى النذر الذي جعله للّه عز و جل عليه.
فعليه الوفاء به و ذلك مثل أن يقول للّه علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو حج أو عتق أو وجه من وجوه البر إن عافاني اللّه من شيء كذا أو رزقني اللّه رزقا كذا أو بلغني أمرا كذا من الأمور الجائزة من أمور الدنيا و الآخرة.
٩٨- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و إن قال للّه علي نذر و لم يسم شيئا فلا شيء عليه.
٩٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن كفارة اليمين فقال كل شيء في القرآن «أو أو» فصاحبه بالخيار فيه يختار ما يشاء و كل شيء في القرآن فإن لم يجد أو لم يستطع فكذا فعليه الأول إلا أن لا يجده أو لا يستطيعه.
١٠٠- عنه أنه (عليه السلام) قال في قول اللّه عز و جل من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من أوسط ما يأكل أهل البيت قال هو الخل و الزيت و الخبز و أرفع الطعام الخبز و اللحم و أقله الخبز و الملح.
١٠١- عنه أنه (عليه السلام) قال يجزئ في كفارة اليمين مد من طعام لكل