مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢١ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
أي شيء الذي فيه الكفارة عن الأيمان قال ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشيء.
٨٥- عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألته عمن قال و اللّه ثم لم يف قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا.
٨٦- عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا.
٨٧- عنه عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر.
٨٨- عنه عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفارة اليمين مد و حفنة.
٨٩- عنه عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم و يطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
٩٠- عنه عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن مغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من ذلك فإن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدونه الملح و أوسطها الزيت و الخل