مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٦ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها و إن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
٦٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله رجل عن رجل مرض فنذر للّه شكرا إن عافاه اللّه أن يصدق من ماله بشيء كثير و لم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه و ذلك بين في كتاب اللّه إذ يقول لنبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة و الكثير في كتاب اللّه ثمانون.
٦٤- عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان.
٦٥- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فإن اللّه تعالى يقول: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»* يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته و قال ثوبان.
٦٦- عنه عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفارة الطمث أنه يصدق إن كان في أوله بدينار و في أوسطه بنصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر به قال فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر اللّه و لا يعود فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
٦٧- عنه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال