مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٥ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
تصوم و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أ رأيت إن هي أيست من الحيض هل تقضيه قال لا، يجزيها الأول.
٥٨- عنه عن فضالة و ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذر أن يحج ماشيا أ يجزي عنه عن نذره قال نعم.
٥٩- عنه عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل مرض فاشترى نفسه من اللّه بمائة ألف درهم إن هو عافاه اللّه من مرضه فبرأ فقال يا إسحاق لمن جعلته قال قلت جعلت فداك للإمام قال نعم هو للّه و ما كان للّه فهو للإمام.
٦٠- عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره.
٦١- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم اللّه عليه بنعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى ببلية فأنعم اللّه عليه فعافاه اللّه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
٦٢- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال إن كان