مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٣ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء لا نذر فيه قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
٥٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس من شيء هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به و ليس من رجل جعل للّه عليه شيئا في معصية اللّه إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة اللّه.
٥١- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال و ليس بشيء فليكلم الذي حلف عليه و قال كل يمين لا يراد بها وجه اللّه فليس بشيء في طلاق أو غيره قال الحلبي و سألته عن امرأة جعلت ما لها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعا لها فلانا و فلانا فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل للّه هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل للّه و ما كان من أشباه هذا فليس بشيء و لا هدي إلا بذكر اللّه،
و سئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة و هو محرم بألف حجة قال تلك من خطوات الشيطان و عن الرجل يقول هو محرم بحجة قال ليس بشيء أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشيء إن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت اللّه تعالى فقال إنما تهدى البدن و هن أحياء و ليس تهدى حين صارت لحما.
٥٢- عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه الحرام و كل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة و لا يكاري لها و لا يصحبها فقال ليس بشيء ليتكار لها و ليخرج معها.