مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٩ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ»*.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك و إن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدناه الملح و أوسطه الزيت و الخل و أرفعه اللحم.
٣٣- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفارة اليمين مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه.
٣٤- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير.
٣٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.
٣٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدا مدا.