مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٨ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
عليه مما للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة و ما حلفت عليه مما للّه فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس بشيء.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به و ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشيء.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة و ما اليمين التي تجب فيها الكفارة.
فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه و إن حلف على شيء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.
٣١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كفارة اليمين عتق رقبة و إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم و الوسط الخل و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم و الصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين و الكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول اللّه عز و جل: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ