مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩ - ١٠- باب تحريم الخمر و النبيذ
السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أ فتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أ فتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة و يشربونه بالعشي و ينقعه بالعشي و يشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس و إن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه و لا تقربه.
٥٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللّه (عليه السلام) يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كل مسكر حرام قال قلت أصلحك اللّه كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.
٥٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن إسماعيل جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) حرم اللّه الخمرة قليلها و كثيرها كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرم النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من الأشربة المسكر و ما حرم النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقد حرمه اللّه عز و جل و قال ما أسكر كثيره فقليله حرام.
٥٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك اللّه إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كل مسكر حرام.
فقال الرجل أصلحك اللّه فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن ما