مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٤ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
٢٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها فقال أ ما سمعت قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه قال قلت أصلحك اللّه فما فرق بين الإكراه و الجبر قال الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشيء
٣١- عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة و عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا و كذا فلم يفعله قال ليس بشيء.
٣٢- عنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يمين في معصية اللّه و لا في قطيعة رحم.
٣٣- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده قال ذلك من خطوات الشيطان.
٣٤- عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا