مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٠ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثم فيه يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال كتاب اللّه قبل اليمين و لا يمين في معصية.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول علي نذر و لم يسم شيئا قال ليس بشيء.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل جعل للّه عليه نذرا و لم يسمه قال إن سمى فهو الذي سمى و إن لم يسم فليس عليه شيء.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال ليس بشيء فليكلم الذي حلف عليه و قال كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز و جل فليس بشيء في طلاق أو عتق قال و سألته عن امرأة جعلت ما لها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعها لفلانة و فلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها.
قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل للّه هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل للّه و ما كان من أشباه هذا فليس بشيء و لا هدي لا يذكر فيه اللّه عز و جل و سئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة و هو محرم بألف