مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٤ - ١٨- باب النوادر
اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا إن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
٣٧- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء و إلا فلا.
٣٨- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل و أنا و ختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم و دفعها إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال أما إنها ليست من مالي و لكن أبا عبد اللّه ٧ أمرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد اللّه (عليه السلام).
٣٩- عنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار و قد قال اللّه تعالى في كتابه: «وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا»، ما معنى العقوبة هاهنا.
قال: أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها