مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٢ - ١٧- باب العارية و الوديعة
هي مضمونة.
قلت هذا أو لم تقله أو يقول العارية مضمونة و في تضمين صفوان إياه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) العارية ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن مع ترك إنكار النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قوله فقد ذكرناه و في هذا أدل دليل و أوضح تأويل لمن وفق لفهمه إن شاء اللّه تعالى.
٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا ادعى المستعير تلاف العارية و لم تكن له على ذلك بينة و كان ممن يتهم لم يصدق و يضمن.
٧- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال يعني و لم يأذن له صاحبها في ذلك ثم أفلس أو غاب أو مات قال يأخذ صاحب العارية عاريته و يطلب الرجل بدينه صاحبه.
٨- عنه قال اللّه عز و جل «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الأمانة تؤدى إلى البر و الفاجر و قد ذكرنا في باب العارية من هذا وجوها.
٩- عنه أنه (عليه السلام) أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة قال فيها اتقوا اللّه ربكم و أدوا الأمانة إلى الأبيض و الأسود و إن كان حروريا و إن كان شاميا و إن كان عدوا.
١٠- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ثم تلفت أو سقطت منه من قبل أن يحرزها أو ضلت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه عليها و لا استهلاك لها فلا ضمان عليه.
١١- عنه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال ليس على المستودع ضمان.
١٢- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال صاحب الوديعة و البضاعة