مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٤ - ١٠- باب الرجوع الى الافقه و الاعدل
ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم.
قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة أخذ به.
قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد.
قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر.
قلت فإن وافق حكامهم و قضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
٣- الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم فقال ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر.
٤- عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل يكون بينه و بين أخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال و كيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين اللّه عز و جل فيمضى