مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٦ - ١٦- باب النوادر
عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
١٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت و رتبها و صححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه و لا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق.
فإنما الشاهد يبطل الحق و يحق الحق و بالشاهد يوجب الحق و بالشاهد يعطى و إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ و المعاني و التفسير في الشهادة ما به يثبت الحق و يصححه و لا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّه.
١٨- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل هلك و ترك أخاه فورث عنه جارية و غلامين فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل على هذه الجارية و أنها ولدت غلاما مات بعده قال تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية و يردان عبدين بحسب ما كانا.
١٩- عنه أنه (عليه السلام) قال لا تجوز شهادة الغلام حتى يحتلم.
٢٠- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم إذا كانوا عدولا و إذا شهدوا على أهل قرية فيما يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون غيرهم من أهل القرية مما ينبغي في مثله فيكونون في حال من يتهم و قد روي أنه لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين و في ترك شهادة العدول من أهل المصر و جيرة المكان و أهل العدالة فيه و استشهاد