مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٤ - ١٦- باب النوادر
قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن اللّه أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة و لكن الزنا فيه حدان و لا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل و المرأة جميعا عليهما الحد و القتل إنما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول.
٧- الصدوق: روي عن علي بن غراب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تشهدن على شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.
٨- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا.
٩- عنه قال (عليه السلام) أول شهادة شهد بها بالزور في الإسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع و قالت سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقول لأزواجه إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب (عليه السلام) فشهد عندها سبعون رجلا أن ذلك ليس بماء الحوأب فكانت أول شهادة شهد بها في الإسلام بالزور.
١٠- عنه قيل للصادق (عليه السلام) إن شريكا يرد شهادتنا فقال لا تذلوا أنفسكم.
١١- الطوسي عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده قال فقال تجوز شهادة أعدلهما و لو كان أعدلهما واحدا لم تجز