مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٠ - ١٥- باب شهادة اهل الملل
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال فقال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب قال فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
٦- الصدوق: روي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم قال نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
٧- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
٩- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فقال إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
١٠- عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال فقال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب قال و إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب