مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٤ - ١٢- باب ما يرد من الشهود
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تجوز شهادة ولد الزنا.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته قال نعم.
٢١- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته أن يرجع فيما قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
٢٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه إلا خيرا أ تجوز شهادته فقال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه لا تقبل شهادته أبدا قال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
٢٣- عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته قال نعم.
٢٤- فى البحار عن ابن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يكذب نفسه عند الإمام فيما افتراه و يندم و يتوب مما قال.
٢٥- عنه عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد