مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٢ - ١٢- باب ما يرد من الشهود
٦- عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش و لا ذي مخزية في الدين.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء ابن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول لا و اللّه و بلى و اللّه مات و اللّه شاه و قتل و اللّه شاه و ما مات و ما قتل.
٨- الصدوق: روي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عما يرد من الشهود فقال الظنين و المتهم و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن قال هذا يدخل في الظنين.
٩- عنه في حديث آخر قال (عليه السلام) لا يجوز شهادة المريب و الخصم و دافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع و لا تقبل شهادة شارب الخمر و لا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد و لا شهادة المقامر.
١٠- عنه روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين.
١١- عنه روى العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول لا و اللّه و بلى و اللّه مات و اللّه شاهه و قتل و اللّه شاهه و اللّه تعالى ذكره شاهه ما مات و لا قتل.
١٢- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي