مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٧ - ١٠- باب شهادة الولد و الوالد لهما
خيرا تقبل شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه.
٦- عنه روي عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت و ما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر اللّه عز و جل و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و مثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين و هو معسر و قد أمر اللّه تعالى بإنظاره حتى ييسر فقال: «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» و يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
٧- الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزاء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه.
٨- عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه قال لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه فقال تجوز.
١٠- عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت و ما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله