مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٦ - ٣- باب من لم يشهد
من شاء كتب كتابا و نقش خاتما.
٦- الصدوق: روى عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا قال إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
٧- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت و قال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
٨- عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له أن لا يشهد.
٩- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول اللّه تعالى «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قال حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لأحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة لا أشهد لكم و قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب فأما إذا أشهد فدعيت إلى أداء الشهادة فلا يحل لك أن تتخلف عن ذلك و ذلك قول اللّه عز و جل: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ».