مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٥ - ١٥- باب ذبيحة المرأة و الصبى
لا بأس.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام) جارية تذبح له إذا أراد.
٦- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.
٧- الصدوق: روى حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن و لتذكر اسم اللّه عليه و سألته عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك و كان خمسة أشبار و أطاق الشفرة.
٨- عنه في رواية ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها و الغلام إذا قوى على الذبيحة و ذكر اسم اللّه تعالى حلت ذبيحته و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما.
٩- عنه روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليه السلام) كانت له جارية تذبح له إذا أراد.
١٠- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها و الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم اللّه و ذاك