مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٣ - ٧- باب صيد الطير و بيضها
كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش قلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام و إن كان سبع لا ناب له فإنما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هذا تفصيلا و حرم اللّه عز و جل و رسوله المسوخ جميعا.
فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان و كل ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام و الصفيف كما يطير البازي و الحدأة و الصقر و ما أشبه ذلك و كل ما دف فهو حلال و القانصة و الحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه و كل طير مجهول.
١٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال و سئل عن طير الماء فقال مثل ذلك.
١٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
١٩- عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحبارى قال لوددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملى.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت و عن أكل الحمام المسرول فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها و أكل الحمام المسرول.