مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٨ - ٤- باب صيد الكلب و الفهد
صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
٤٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي إذا سرحه قال يأكل مما أمسك عليه و إن أدركه قد قتله و إن وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه قلت فالفهد قال إن أدركت ذكاته فكل قلت أ ليس الفهد بمنزلة الكلب فقال ليس شيء مكلب إلا الكلب.
٤١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب يرسل إلى الصيد و يسمى فيقتل و يأكل منه فقال كل و إن أكل منه.
٤٢- عنه عن فضالة عن عبد اللّه بن بكير عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب يمسك عليك صيده و قد أكل منه فقال لا بأس إنما أكل و هو لك حلال.
٤٣- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله قال و سألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أ نأكل بقيته قال نعم.
٤٤- عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب يقتل فقال كله فقلت أكل منه فقال إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
٤٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل و إن أدركت صيده