مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٥ - ٤- باب صيد الكلب و الفهد
٢٤- عنه روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أرسل الرجل كلبه و نسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح و نسي أن يسمي و كذلك إذا رمى و نسي أن يسمي.
٢٥- عنه قال (عليه السلام) إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته و لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه.
٢٦- الطوسي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) إلا «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ» فهي الكلاب.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا بأس كل ثم قال قلت إنهم يقولون إنه إذا قتله و أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها قال قلت نعم قال قل فإن السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل البقية فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا و أكل منها لم تأكلوا و إذا ذكى هذا و أكل أكلتم.
٢٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل قال كل و إن أكل.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين