مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥١ - ١٧- باب النوادر
قال نعم.
١٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا.
١٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد إذا جذم فلا رق عليه.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا عمي المملوك فقد أعتق.
٢١- عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له ما لا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
٢٢- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و يعتق الذي قرع.
٢٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد اللّه بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه.
٢٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.
٢٥- عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار