مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٩ - ١٧- باب النوادر
٤- الصدوق: روى حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر و على الرجل دين قال إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد و إن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه و هو حر به إذا أوفاه.
٥- عنه روى محمد بن مروان عنه (عليه السلام) أنه قال إن أبي (عليه السلام) ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
٦- عنه روى سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.
٧- عنه روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم.
٨- عنه روى حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن ولد الزنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
٩- عنه روى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه و إن شاء لغيرهم.
١٠- عنه في رواية المثنى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن طلب الذي رباه بنفقته و كان موسرا رد عليه و إن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة.
١١- عنه روى محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك و إن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم