مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٢ - ٧- باب المكاتب
٢٦- عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال الخير أن يشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه و يكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة.
٢٧- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له ما لا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
٢٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها قال ليس ذلك لها و لكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها.
٢٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إني كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق و أنا في حل مما أخذت منك قال فقال لك شرطك و سيقال لك إن عليا (عليه السلام) كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل: إنما كان ذلك من قول علي (عليه السلام) قبل الشرط.
فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له ما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت فما تقول أنت فقال لا و لا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
٣٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي