مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ٦- باب المدبر
١٥- عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته فقال نعم أي ذلك شاء فعل.
١٦- عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العبد و الأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء و ليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته و له أن يأخذ ماله إن كان له مال.
١٧- عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية و إن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
١٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت فقال لا إذا مات الرجل فقد عتقت.
١٩- عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى فقال العبد و ولده لورثة الميت قلت أ ليس قد دبر العبد فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا.