بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٠ - الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا
الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا
يقع البحث هنا في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي، و المأمور به بالأمر الظاهري، و المأمور به بالأمر الاضطراري عن التعبد ثانيا بكل واحد من هذه الأوامر في نفس مرتبتها، فنقول:
لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي- و هو الأمر الذي يتعلق بالموضوع بما هو و بعنوانه الأوّلي- عن الأمر به ثانيا.
كما لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري- و هو الذي يتعلق بالموضوع بملاحظة العجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأوّلى- عن الأمر به ثانيا بنفس الأمر الاضطراري، و هكذا الكلام في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري- و هو الأمر المتوجه إلى المكلف في ظرف الاشتباه و جهله بالحكم الواقعي و موضوعه- فإنّه أيضا موجب للإجزاء و سقوط أمره، فلا يجب الإتيان به في ثاني الحال