بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٦ - الثانية كثرة استعمال الأمر في الندب
و فيما أفاده في مقام الجواب نظر:
ففي الأوّل: أنّ صاحب المعالم (قدّس سرّه) ادعى الكثرة في جميع الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام) لا خصوص السنة المصطلحة في المرويات عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حتى يقال بكثرة استعمالها في الوجوب فيها أيضا. و ادعاء كثرة استعمالها في الوجوب في جميع الأخبار في مقابل كثرته في الندب مجازفة جدّا.
و في الثاني: أنّه لو قلنا بأنّ الدال على المعنى المجازي هو اللفظ و القرينة معا صح ما أفاده في الجواب. أمّا لو قلنا بأنّ الدال على المعنى المجازي هو نفس اللفظ، و القرينة إنّما تدل على إرادة المعنى المجازي منه كما هو الحق، فلا يتم ما أفاده، ففي مثل قولنا: رأيت أسدا يرمي يكون المستعمل في الرجل الشجاع هو الأسد و أمّا «يرمي» فهي قرينة على إرادة المعنى المجازي من اللفظ.
و في الثالث: أنّ العام كما هو التحقيق و مختاره أيضا [١] لا يستعمل إلّا في العموم، و المخصص إنّما يدل على تعلق الإرادة الجدية بالخاص.
هذا مضافا إلى أنّ استعمال العام في الخاص و إن كان كثيرا إلّا أنّه ليس بالنسبة إلى معنى مجازي واحد بل يكون بالنسبة إلى معان مجازية متعددة فلا يكون استعماله بالنسبة إلى كل واحد من هذه المعاني كثيرا، و أين هذا من استعمال صيغة الأمر و إرادة الندب الذي لا
[١]. كفاية الاصول ١: ٣٣٣.