الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٥٥ - و أمّا الملتزم فبحسب الملزم
و لو عيّن زمانا و أخلّ [١] به فيه عمدا قضى و كفّر. (١)
و يدخل في شبه النذر العهد و اليمين، و صلاة الاحتياط، (٢) و المتحمّل عن الأب (٣)،
و المستأجر عليه، (٤)
قوله: «و لو عيّن زمانا و أخلّ به فيه عمدا قضى و كفّر». ضمير (فيه) يعود على الزمان المعيّن، و (به) يعود على المنذور، و هو الضمير في (نذره) أو المدلول عليه بتعيين الزمان، فإنّ التقدير: و لو عيّن زمانا للمنذور.
و يتحقّق الإخلال بترك المنذور في الزمان المعيّن [٢] كهذه الجمعة، لا المطلق كيوم الجمعة، إلّا مع ظنّ الوفاة فيخلّ به حينئذ و يصدق ظنّه فيخرج الكفارة من ماله، فلو عاش بعد ذلك و فعله فيه كشف عن عدم الاستقرار.
قوله: «و صلاة الاحتياط». دخول صلاة الاحتياط في الملتزم باعتبار إسناد وجوبها إلى الشكّ المستند إلى تقصيره في التحفّظ غالبا، فهو شبه النذر في كونه بسبب من المكلّف.
قوله: «و المتحمّل عن الأب». دخول هذا الفرد في شبه النذر أخفى ممّا قبله؛ لأنّ التحمّل مستند إلى موت الأب، و كون المتحمّل ابنه و لا اختيار له في ذلك.
قوله: «و المستأجر عليه». دخول المستأجر عليه في شبه النذر أوضح الأفراد؛ لصدور الملتزم باختياره و وجوب الصلاة بسببه، فهو كالنذر الموجب للصلاة.
[١] في «ش ١»: فأخلّ.
[٢] المعيّن: لم ترد في «غ».